السيد الخوئي

388

كتاب الصوم

وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .